السؤال
إن كلف السقي مؤنة من المال ـ سواء بقعد الفلج أو فاتورة الماء ـ فعلى من تلك المؤنة؟ وهل للعرف تحكيم فيها؟ وإن اقتضى الأمر مد أنابيب للري فعلى من يكون؟
الإجابة
إن كان في ذلك عرف متبع فهو الذي يحكم في ذلك، وإن لم يكن في ذلك عرف فإن الأصل في الماء أن يكون على صاحب النخل والشجر، وكذلك الأنابيب، وإنما على المساقي العمل، هذا ما بان لي، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- سقي النخيل المحاذية للفلج دون استئذان مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- سقي اشجار البلد من ماء المسجد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- غرس النخيل وقفا في ارض المسجد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يتحمل الفلج ثمن إصلاح السواقي الفرعية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل اعتبار دفع أموال الفلج عادة شرعية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي