فتاوى المواريث
تصفّح الإجابات الحديثة مع إمكانية الفلترة حسب التصنيف.
التنازل عن الميراث صدقة وزكاته
ما دام لم يسقطه ولم يملكه غيره والمال الذي يستحقه في هذه التركة يغنيه عن مال الزكاة، هذا لا يجوز له أن يسقطه ولا يجوز له أن يأخذه بوصفه زكاة بل يأخذ حقه بوصفه ميراثا لأنه يملكه ولم يخرج من ملكه بعد لو أنه خرج من ملكه وأص...
هل يكفي إذن الأخ الأكبر للتصرف في قلادة من تركة الأم
لا يملك أخوها إلا إن لم يكن لأمهما وارث سواهما فتنازل الأخ عن هذه القلادة لأخته أو اتفقا على أن يجعلاها في شيء من الصدقات عن أمهما فذلك وكان ممن يعتبر رضاهما شرعا فنعم ذلك سائغ، أما إن كان معهما غيرهما من الورثة من أصحاب...
عطية المرأة لأحفادها وقسمة تركتها
إن كانت أعطت أحفادها المال في حياتها فالعطية ماضية والله أعلم بنيتها، أما إن كانت أوصت لهم بذلك فتثبت وصيتها في حدود الثلث مع بقية وصاياها، وما زاد على ذلك فهو مردود إلى الورثة إلا إن أجازوه، أما الميراث فإن كانت تركت أخ...
متى يعتبر تنازل الوارث عن نصيبه مأخوذا بسيف الحياء
صحيح أن أهل العلم يشددون في ما أخذ كما يقولون بسيف الحياء، لكن المقصود هو ما كان حياء ملجئا ما كان أقرب إلى الإكراه والجبر منه إلى القدر الذي يمكن أن يوجد في النفوس من أن يضنوا بالشيء، من الرغبة في الاقتناء والتملك والشح...
عدم قسمة بيت الأب في الميراث
بيت الأب كسائر أمواله يدخل في التركة، ويقسم بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية التي ذكرها الله تعالى في كتابه، ولا يجوز بحال أن يمنع من القسمة إلا أن يرضى الورثة كلهم على إبقائه مشتركا، ولذلك نقول إن تأخير القسمة لا يجوز إلا...
ميراث أولاد الابن مع وجود عم لهم
إن كان جدهم قد ترك ابنا ذكرا حيا بعده فلا نصيب لأولاد ولده من ميراثه.
ميراث زوجة وأربعة أبناء وبنتين
أما الزوجة فلها الثمن، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فالباقي يقسم على هذا عندي أربعة أبناء لهم ثمانية أسهم من الباقي والبنتان لهما سهمان، أربعة الأبناء لكل واحد سهمان من عشرة الأسهم المتبقية والبنتان لكل واحدة م...
إعطاء كفارة الصلاة لفقراء الورثة
لا حرج لأنهم استحقوها لفقرهم.
ميراث طفل الأنابيب من أبويه
يرث أباه وأمه ما دام الماء من الزوج والبييضة من المرأة وبينهما عقد زواج شرعي.
ميراث البنت مع الأخت الشقيقة والأخ لأب
للبنت النصف، والباقي للأخت الشقيقة؛ لأنَّ الأخوات مع البنات عصبات، ولا شيء للأخ لأب.
موت أحد الورثة قبل قسمة التركة
للزوجة الثمن وللبنات الثلثان والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، وبموت الأخ ينتقل نصيبه من ميراث أخيه إلى ورثته، أي ورثة الأخ الثاني المتوفى.
ميراث الزوجة مع الأبناء
للزوجة الثمن والباقي لأولاد الميت.