السؤال
ما حكم أن تعتد المرأة من وفاة زوجها في بيت والدها إن كان زوجها يسكن في بيت أهله ويصعب عليها البقاء فيه لعدم وجود محارم لها؟
الإجابة
إن كان أبو زوجها وإن كان هنالك أحد من أقارب زوجها وكانت هنالك نساء، لا حرج عليها في وجودها معهم. هي قد عاشت مع هؤلاء القوم مدة من الزمان حينما كان زوجها حيا، فلم تخالف الأمر الشرعي؟ مثل هذا ليس عذرا، مثل هذا ليس عذرا عليها أن تبقى عدتها الشرعية في موضعها، وعليها أن لا تقطع صلتها بأقارب زوجها، لأن قطعها لصلتها بأقارب زوجها في مثل هذا الموطن الذي أوجب عليها الشرع أن تبقى فيه هنا في بيت زوجها ربما يثير القلوب على بعضها. فلذلك لا أرى أي مسوغ بمثل هذا العذر في أن تخرج من بيت زوجها، والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- اعتداد الأرملة في بيت ولدها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- مبيت المعتدة عند أهلها للوحشة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- انتقال المعتدة إلى بيت أهلها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- انتقال المعتدة المسنة لبيت أولادها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- مكان جلوس المرأة في العزاء والعدة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي