السؤال
هل يجوز للأم أن تعطي زكاتها لأحد أبنائها باعتبار ليس لديه وظيفة؟
الإجابة
إن كان الولد محتاجا والأم في حال لا يلزمها شرعًا أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة، وإن كان في حال يلزمها أن تنفق عليه فلا يجوز لها دفع الزكاة له، ولا يلزم الأم الإنفاق على ولدها إلا إن لم يكن له أب ينفق عليه وكانت غنية وكان الولد فقيرا محتاجا.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- إعطاء الأم زكاة ذهبها لابنها الباحث عن عمل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الأم ذات الراتب التي لا يعولها ابنها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الأم على ابنتها المحتاجة في الدراسة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم إعطاء الأم زكاتها لابنها طالب العلم فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء الزكاة للابن العاطل الساكن مع والده مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي