السؤال
شخصٌ وجبت زكاة ماله بمقدار خمسمائة ريال عماني، فهل يجوز له إعطاء كامل المبلغ لأحد أقاربه الفقراء المستحقين للزكاة وذلك بهدف إغنائه وإعانته لسد احتياجاته؟
الإجابة
لا حرج إن كان في حاجة إليه ولا يزيد عن قوت سنة.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- دفع الزكاة إلى الأقارب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء كل الزكاة لأسرة ضعيفة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- قصر الزكاة على شخص واحد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تقسيط مبلغ الزكاة على المستحقين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للعامل المستدين للعلاج الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي