السؤال
امرأةٌ متزوجةٌ ولديها ولدان، وزوجها لا ينفق عليها إلا اليسير القليل الذي لا يكاد يكفيها لمنتصف الشهر، فهل يجوز إعطاؤها مبلغ الزكاة كاملا؟
الإجابة
إن أمكن إلزام زوجها بالإنفاق فذلك الواجب وإن لم يتيسر وكانت في حاجة للمال لتوفير النفقات الأساسية في الحياة لنفسها ولولديها فلا حرج.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- دفع الزكاة للمرأة المقصر زوجها في نفقتها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الزكاة للمرأة التي لا ينفق عليها زوجها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء الزكاة لمطلقة مع وجود إخوة موسرين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع الزكاة إلى الزوجة دون الزوج الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للدارسة على نفقتها الخاصة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي