السؤال
هل يجوز إعطاء طالبات وافدات يتيمات من مال الزكاة؟
الإجابة
كونهن يتيمات أو وافدات ليس من أسباب استحقاقهن الزكاة ما لم يكن من الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة، فإن كُنَّ من الأصناف الثمانية كأن يكن فقيرات فلا حرج في إعطائهن الزكاة وتدفع لأوليائهن ليتولوا الإنفاق عليهن منها.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- دفع زكاة الأيتام إلى وليهم الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة لكفالة الأيتام الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأيتام المكفولين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء الزكاة للأطفال الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- استحقاق الطالبة اليتيمة للزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي