السؤال
شخص يكفل يتيماً عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية. هل له أن يعطيه من مال الزكاة علماً أنه يدفع الكفالة لسنة كاملة؟
الإجابة
إن كان قد دفع مبلغ الكفالة وهو كافٍ لحاجات اليتيم فلا يعطى من الزكاة. وإن كان لا يكفيه فلا حرج في إعطائه من الزكاة.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- كفالة اليتيم سنوية من مبلغ الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع الزكاة لليتيم المكفول الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة لكفالة الأيتام الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزكاة للأيتام المكفولين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة الفطر عن اليتيم المكفول الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي