دفع الزكاة لليتيم مع كفالته السنوية

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-07-20

السؤال

شخص يكفل يتيماً عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية. هل له أن يعطيه من مال الزكاة علماً أنه يدفع الكفالة لسنة كاملة؟

الإجابة

إن كان قد دفع مبلغ الكفالة وهو كافٍ لحاجات اليتيم فلا يعطى من الزكاة. وإن كان لا يكفيه فلا حرج في إعطائه من الزكاة.

المفتي

الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي

الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي