السؤال
هل يجوز للزوجة أن تخرج زكاة الذهب لزوجها إن كان ذا حاجة وعليه ديون؟ وهل يجوز أن يخرج الزوج الزكاة عن ذهب زوجته بنفسه؟
الإجابة
لا حرج إن كان الدين حالا واجب السداد وليس لديه ما يقضي به دينه أو كان فقيرا لا يكفيه دخله لحاجاته وحاجات من يعول الأساسية.
ليس له أن يخرج عنها من ماله ويأخذه بنفسه.
ليس له أن يخرج عنها من ماله ويأخذه بنفسه.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- عجز الزوجة عن إخراج زكاة ذهبها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إخراج زكاة الذهب من الذهب نفسه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزوجة زكاتها لزوجها المدين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- منع الزوج زوجته من بيع ذهبها للزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- منع الزوج زوجته من إخراج الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي