السؤال
امرأة تريد إخراج زكاة ذهبها وتعطيها لأختيها لإكمال مبلغ لأداء فريضة الحج، فهل يصح لها ذلك؟
الإجابة
إعطاء زكاة الذهب لأختيها لأجل أن تؤديا به فريضة الذهب لا يجوز، ولا يجزئها ذلك، وإن أعطتهما فذلك لا يجزئها عن الزكاة، لأن الحج لا يجب على غير القادر. والقادر بقدرة غيره المالية وليس بقدرته هو في حكمه الشرعي ليس قادرا. وعلى هذا الأمر فصرف الزكاة لإحجاج الآخرين الذين هم غير قادرين لا يجوز أن يكون من أموال الزكاة، إلا لمن شاء أن يتبرع من أموال نفسه والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- إعطاء زكاة المال للأخ لإتمام مبلغ الحج مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إخراج زكاة الذهب من الذهب نفسه الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع المرأة زكاتها لأبيها وأختها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- دفع الزوجة زكاة ذهبها لأمها وأختها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إعطاء الزوج زوجته مبلغ زكاة ذهبها لتصرفه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي