السؤال
إن كان اثنان يصليان جماعة فما الفعل الأصوب إن أراد ثالث الدخول معهما؟
الإجابة
الأصل أن يجر إليه المأموم إن كان المكان متسعاً ويمكن أن يجره فالأصل أن يجره، إن لم يكن الأمر متسعاً وكان الاتساع في الإمام فليدفع الإمام إلى الأمام، إن لم يكن هناك اتساع لا في الخلف ولا في الأمام فلا حرج عليه أن يصف عن يمين المأموم الأول والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- كيف يصلي مع جماعة داخل المسجد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز ترتيب الصف خلف الإمام أثناء الصلاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تأخر المأموم لدخول المستدرك في الصف الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم دخول المسجد وصلاة خلف الصف الأول؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تقدم الامام عند التحاق ثالث بالجماعة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي