السؤال
إذا كان الذهب لم يبلغ النصاب والفضة كذلك، لكن بضمهما معاً يبلغان النصاب وحال عليهما الحول، فهل فيها زكاة؟
الإجابة
المشهور عندنا أن الذهب يضم إلى الفضة في احتساب النصاب وتخرج منها الزكاة كل بقدره، إن كان مجموعها يبلغ النصاب ولو كل واحد منهما لا يبلغه.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- ضم الذهب والفضة إلى المال في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- بلوغ النصاب في زكاة الذهب والنقود مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ضم الفضة والنقود إلى الذهب في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم الفضة غير البالغة النصاب للذهب والمال مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم زكاة الذهب والفضة المخلوطين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي