السؤال
يسأل عن زكاة الذهب بالنسبة للمرأة إذا حال عليه الحول وأيضا هي لديها ذهب لابنتها اشترت ذهب لابنتها وأيضا حال عليه الحول هل تجمع ذهب البنت إلى ذهبها؟ وتزكي الذهبين معا؟
الإجابة
الجواب إذا كان ذهب البنت ذهبا خاصا بها أي هي المالكة له وليست الأم فلا يضم ذهب البنت إلى ذهب الأم، بل كل واحدة منهما بنصابها، فمن بلغ ذهبها النصاب وحال عليه الحول الهجري وجب عليها الزكاة، ومن كان ذهبها دون النصاب فلا زكاة عليها والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ضم ذهب البنت إلى ذهب أمها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم ذهب الزوجة إلى ذهب البنت الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم ذهب البنات إلى ذهب الأم عند إخراج الزكاة سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- ضم ذهب البنت إلى ذهب أمها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم مال المرأة إلى الذهب في الزكاة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي