السؤال
ندير جمعية عائلية تعاونية وقد استحدثنا نظام غرامات على المتأخرين في السداد، فهل يصح الاستفادة من مبالغ الغرامات في مكافأة الأعضاء أو تسديد رسوم بنكية؟
الإجابة
هل هي جمعية إقراض؟ فإن كانت كذلك فلا يجوز أخذ زيادة على القرض لمكافأة الأعضاء، ويجوز أخذها لتسديد الرسوم الفعلية المتعلقة بالقرض نفسه.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- أجرة منظم الجمعية الإقراضية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- جمعية تعاونية برسم إداري من الأسهم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم نظام استحداث بديل في الجمعية الإقراضية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز طلب مبلغ رمزي لإدارة الجمعية المالية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- غرامة التأخير في سداد القسط الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي