السؤال
في حال أدركت الإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أو أنتظر إقامة جماعة أخرى وإذا دخلت مع الإمام في التشهد الأخير وقمت بقضاء الفائت من الصلاة بعد التسليم ثم أقيمت الصلاة لجماعة أخرى هل أقطع الصلاة وألتحق مع الجماعة الأخرى أم أكمل صلاتي؟
الإجابة
هو الأصل أنه مأمور بالدخول معهم، الأصل أن المستدرك مأمور أن يدخل إلى الصلاة وعليه أن يأتي إلى الصلاة وعليه السكينة فيصلي معهم ما أدرك ويقضي ما فاته، هو مأمور بذلك. لكن إن غلب على ظنه -هذه لكن- إن غلب على ظنه يعني رأى أمارة أنهم في التشهد الأخير، لأنه إذا لا يلزم إن كانوا في حالة التشهد قد يكونون في التشهد الأول، فلا ينبغي له أن يتباطأ، سيكون قد فوت على نفسه شهود الجماعة أو أن يدرك مع الجماعة ركعتين إذا كان في صلاة رباعية أو ركعة إذا كان في صلاة المغرب على سبيل المثال لأنهم في التشهد الأول. لكن إن كان قد رأى علامة أو قرينة أو كانوا على سبيل المثال في صلاة الفجر وهم في التشهد الأخير ومن يعني والمسجد واسع فمن دخوله من الباب يرى أنهم في حالة التشهد، ففي هذه الحالة نقول نعم إذا كان يعلم أن هناك جماعة أيضاً متأخرة لسبب فيمكن له أن يصلي معهم جماعة لكن الأصل أن يبادر إلى أن يدرك مع الجماعة، فيدخل مع الجماعة ويصلي ما أدركه ويقضي ما فاته والله تعالى أعلم. وبالنسبة لسؤاله الثاني، فأنا أرى أن ولو أن يتعجل في قضاء ما أدركه من الصلاة مع الصلاة لأن هذه صلاة جماعة قد أدرك شيئاً منها، فإن سلم والجماعة الثانية قائمة وتصلي نفس الجماعة نفس الصلاة التي أداها مستدركاً فيمكن له أن يلتحق معهم نعم. قلت يقضي ما عليه ولو مستعجلاً، يقضي ما فاته من الصلاة التي أدركها مع الإمام لأن هذه الصلاة كما قلنا من أدرك الركعة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، واختلفوا في من أدرك ما دون الركعة، هل لهذا الدليل مفهوم؟ ومفهومه أنه لم يدرك من أدرك دون الركعة لم يدرك الصلاة؟ أو لا مفهوم له المقصود هو المبادرة وبيان فضل الله تبارك وتعالى؟ لكنه يكون قد دخل في الجماعة على الصحيح، فمن أجل ذلك قلت بأن عليه أن يستدرك أن يقضي ما فاته ولو مستعجلاً ثم يلتحق بالجماعة الثانية إذا كانت تصلي نفس الصلاة التي أدركها مع الجماعة في التشهد الأخير. هو المستدرك الآن هو يقضي صلاته، ينويها جماعة نعم، ينويها فريضة، يعني لإدراك فضل الجماعة فينويها تنفلاً مع هؤلاء فقط هو يريد فضل الجماعة فينويها معهم نافلة، اللهم إلا إذا كان يعني هو يريد أن يأخذ بقول من يرى بأنه لم يدرك شيئاً من الجماعة فيجعل هذه التي استدركها في التشهد الأخير مع الجماعة الأولى نافلة وينوي بهذه الجماعة الفريضة.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- المستدرك في التشهد الأخير عند إقامة جماعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- قطع المستدرك صلاته للحاق بالجماعة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إتمام الاستدراك عند قيام جماعة ثانية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم إعادة التشهد للمسبوق في الاستدراك فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم قطع الصلاة عند إدراك التشهد الأخير فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي