السؤال
إن طلق الرجل زوجته وراجعها ثم طلقها الثانية ولم يراجعها حتى انقضت العدة فهل إن تزوجها بزواج جديد تحسب عليه الطلقتان الأولى والثانية؟
الإجابة
الجواب نعم من طلق زوجته طلقة أولى ثم لم يراجعها حتى انتهت العدة ثم تزوجها فإن الطلقة الأولى تحسب عليه وهكذا إن وقع ذلك بعد الثانية وإنما خلاف العلماء إن طلقها طلقة أو طلقتين ثم انتهت عدتها وتزوجها غيره ودخل بها الثاني ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها الأول أتبقى معه بما تبقى من الطلاق لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث أو ترجع معه بثلاث طلقات جديدة لأن الزوج الثاني يهدم الثلاث وما دون الثلاث هذه مسألة خلافية شهيرة بين أهل العلم والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- احتساب الطلقات السابقة عند الزواج الجديد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تحسب الطلقتان بعد زواجها برجل آخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تحسب الطلقتان في حالة الزواج الثاني والوفاة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تحل الزوجة لأول بعد طلاق الثاني؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الرجوع بعد ثلاث تطليقات متتالية بقصد التأكيد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي