حكم أخذ نصيب القاصرين من الورثة بدافع التبرع أو الحياء

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المواريث 2026-08-04

السؤال

قد يلجأ بعض الورثة إلى وضع الورثة الآخرين في حرج عندما يتعلق الموضوع بهذه الأموال فيقترح عليهم أن يتصدقوا بها أو أن يجعلوها في غرض معين، العلماء كثيرا ما يتحرجون عن قضية ما أخذ بالمجاملة، فهل هذا ينطبق عليه المعنى؟

الإجابة

أولا قبل النظر في ما يمكن أن يؤخذ بالحياء يجب أن يكون مثل هذا التصرف نابعا من ورثة بالغين عاقلين يصح منهم الرضا شرعا ويعتد به، فإن كان فيهم قصر فإنهم يخرجون من مثل هذا، يحفظ نصيبهم ولا يؤخذ من نصيبهم شيئا، فعلى الوكيل أو الوصي أو الولي أن يراعي وجود القصر من الورثة فلا يأخذ من نصيبهم شيئا ولو كان للصدقات أو التبرعات التي يظهر فيها الخير والرشد، هذه الأموال تصان لهم ولا يتصرف بشيء من العطايا أو الصدقات منها، بقول الله تبارك وتعالى: "يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير" أي عن أموال اليتامى قل إصلاح لهم أي لأموالهم لما فيه خير لهم، ومعلوم أن الأخذ منها ولو تبرع على جهة التبرع ليس فيه مصلحة لأموالهم وإنما هو تنقص، إلا ما جرى به العرف من إكرام ضيف من شيء يسير مقبول متعارف عليه فهذا لا إشكال فيه.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

حكم أخذ نصيب القاصرين من الورثة بدافع التبرع أو الحياء
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي