السؤال
هل يكون عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول؟ وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟
الإجابة
إذا طلقها قبل المس فلا عدة عليها بنص كتاب الله عز وجل، فربنا تبارك وتعالى يقول: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها". هنا أحكام إذا أردت أن نلخصها، الحكم الأول هو أنه لا عدة عليها. والحكم الثاني هو أنه إن كان قد فرض لها الصداق فإن لها نصف الصداق، إلا كما قال ربنا تبارك وتعالى: "إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح"، فإما أن تعفو المرأة عن هذا النصف فترده إلى الزوج، أو أن يعفو الرجل عن باقي الصداق فيؤدي إليها الصداق كاملاً. وإن كانت لم يسم لها الصداق، لم يفرض لها الصداق، فلها المتعة. لا عدة عليها وبناء على ذلك فإن الطلاق لا يتبع الطلاق لأنه لا عدة عليها. وإنما ذكر أهل العلم صورة محل خلاف وهي أن يذكر العدد في تطليقه عند تطليقه وهو لم يدخل بها بعد، هل يمكن أن تقع الثلاث دفعة واحدة في حق غير المدخول بها، هذه المسألة محل خلاف. أما أن يفرق الطلقات يعني أن يطلق فإنها تبين منه فوراً بعد الطلقة الأولى بعد الكلمة بعد كلمة الطلاق الأولى تبين منه، وعلى هذا تصير أجنبية فكأنه طلق امرأة أجنبية إذا أضاف من بعد طلاقاً آخر، فيكون كمن طلق امرأة أجنبية، ولذلك فإنه إذا أرادها عليه أن يتزوجها بعقد جديد. ويخطئ من يظن أنه يمكن له أن يراجعها بالإشهاد فقط، فهذا خطأ. ومن الطريف أنهم قالوا إذا، هذا مما ذكره أيضاً علماؤنا في مصنفاتهم الأولى، أنه إذا ظن أنه يجوز له أن يراجعها فراجعها بإشهاد فقط ولم يدخل عليها فإنها تستحق مهراً ونصف، كان قد سمى لها صداقاً. أما تمام المهر فلأنها لأنه دخل بها، ومثل هذا إن كان لم يعلمها يعني طلقها ولم يعلمها فإنها تستحق أيضاً مهراً بسبب الدخول بها وهي لم تعلم ونصف المهر بسبب أنه طلقها قبل أن يدخل بها، هذه من طرائف الفقه. فأيضاً هذه مجمل، ومن هذه المسائل أن الطلقة تحتسب، هذه الطلقة تحتسب في الزواج الجديد، وطائفة من أهل العلم حكوا الاتفاق على هذا، أنها أن هذه الطلقة التي تكون قبل المسيس فإنها تحتسب في الزواج الجديد. إذاً هذه جملة أحكام متعلقة بالمطلقة قبل أن يمسها الرجل والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- احتساب الطلقة الأولى قبل الدخول عند تجديد الزواج سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- عدة المطلقة قبل الدخول الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم مراجعة الزوجة بعد الطلاق قبل الدخول؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- عدة غير المدخول بها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تلزم عدة الطلاق عند عدم الدخول فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي