حكم المال الملتقط الذي قُسم دون إعلام صاحبه

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-06-19

السؤال

أحد كبار السن يقول كان يمشي هو واثنان من زملائه متجهين إلى أحد الأسواق وسقط من زميلهم الذي يسبقهم بمسافة كيس فيه ٢٠ قرشاً، فلم يخبراه وقسما المبلغ بينهما عشرة بعشرة، الآن توفي صاحب الحق وتوفي الزميل الآخر، فماذا أفعل؟

الإجابة

الجواب أن عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل المحرم ولابد من رد الحق إلى صاحبه، وإن كان قد توفي صاحب الحق فإلى ورثته يدفع إلى ورثته، ولا يلزم أن يخبرهم بالتفاصيل وإنما يقول لهم هذا حق كان علي لميتكم أو علي وعلى أحد زملائي لميتكم ويدفعه لهم بحسب أنصبتهم في الميراث، والأولى كما ذكرت أن يدفع عنه وعن صاحبه الآخر لكن بعد أن يخبره إذا كان حياً أما إن كان قد توفي فليخرج عنه على سبيل الحث والترغيب لا على سبيل الوجوب وبذلك تبرأ ذمته، أما الميت الآخر الذي عليه حق فذاك قد قدم إلى ربه وربه أولى به والله تعالى أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي

تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي

📺 شاهد الفتوى

حكم المال الملتقط الذي قُسم دون إعلام صاحبه
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي