السؤال
نشترك أحياناً في مسابقات كمسابقة الرماية ويكون من شروط المسابقة دفع مبلغ تحت مسمى رسوم الاشتراك، ولا نعرف هل تستعمل هذه الأموال للجوائز أو لتكاليف المسابقة فما حكم الاشتراك في هذه المسابقات؟
الإجابة
لا يجوز الاشتراك في المسابقات ولو كانت من المسابقات الجائزة التي يشترط فيها على كل متسابق أن يدفع مالاً معيناً، اللهم إلا إن ثبت بعد السؤال والتحري أن هذه الأموال تصرف في غير الجوائز أو لا يؤخذ منها للجوائز وإنما هي في ما تحتاجه المسابقة من استئجار مكان أو إنفاق على محكمين أو شراء ما يرمى به أو نحو ذلك مما لا تقوم المسابقة إلا به وكله تستهلكه هذه المسابقة لا يبقى منه بقية والجوائز إنما هي من مصدر آخر، إذا تحقق من هذا فهذا الذي يجوز، كما يجوز أن تؤخذ اشتراكات من بعض المشاركين دون بعض بشرط أن يكون ممن لا يؤخذ منه من هو حاذق ويمكن أن يفوز وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالمحلل وورد به حديث يتقوى بعمل جمهور الأمة عليه، إذا عفي بعض المشتركين ممن يمكن أن يفوز من الدفع وجاز أن يؤخذ من الآخرين ولو جعلت الجوائز منه وهذا مخرج شرعي، أو تكون الجوائز من طرف أجنبي لا علاقة له بالمسابقة والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ما حكم المسابقة التي يشترك فيها الجميع بدفع مبلغ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- مسابقات برسوم اشتراك وجوائز منها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم جائزة مسابقة برسوم تسجيل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- اشتراك في مسابقة بمبلغ والجوائز للفائزين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- المشاركة في مسابقات توقع النتيجة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي