السؤال
ما الحكم في الرجل الذي يهجر زوجته ولا يأتيها ولا يعطيها حقها في الفراش إلا كل خمسة أشهر مرة، مع العلم أنه ليس به مرض؟
الإجابة
المعاشرة بين الزوجين ووطء الرجل لزوجته أمر واجب، لا سيما إن ترتب عليه ضرر بها، ولهذا شرع حكم الإيلاء في حق من حلف ألا يباشر زوجه، فإنه لرفع الضرر عنها تبين منه بالإيلاء إذا مرت أربعة أشهر بعد قوله. وفي هذا مراعاة من الشرع الحنيف لحق المرأة، ولا يجوز الإضرار بها، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والله تعالى نهى عن الإضرار بالنساء والإضرار بالمطلقات، ولذلك ففعل هذا الرجل محرم وهو آثم به، ولهذه المرأة الحق الكامل في مطالبته بتوفيتها حقها أو بتطليقها إن أصر على الهجر. والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- امتناع الزوج عن فراش زوجته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- كيفية معاملة الزوج المقصر بمقابل الهجر مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم من يحلف ألا يجامع زوجته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- عدة المهجورة الباقية في بيت أهلها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إساءة الزوج معاملة زوجته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي