السؤال
هل تجب الزكاة لشخص عليه دين لإخوته اقترض منهم من أجل تدريس زوجته؟
الإجابة
الجواب من لزمه دين في غير معصية وفي غير إسراف، وكان هذا الدين حالا واجب السداد لم يكن مقسطا أو مؤجلا وإنما كان حالا معجلا وليس لديه من المال ما يقضي به هذا الدين فإنه يعطى من الزكاة لأنه من الغارمين وهو من الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة، إذاً شروط إعطاء الغارم لمصلحة شخصية من الزكاة أن يكون الاقتراض أو الغرم في غير معصية وفي غير إسراف هذا هو الشرط الأول، والشرط الثاني أن يكون الدين الذي عليه حالا غير مؤجل، والشرط الثالث ألا يكون لديه ما يقضي به الدين والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة الزوجة على دين زوجها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- دفع الزكاة لإخراج مسجون عاجز عن دفع مستحقاته مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- طلب زكاة الأهل لسداد ديني مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء الزوجة زكاتها لزوجها صاحب القرض مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- إعطاء الزكاة لعم متعثر بالديون فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي