السؤال
مؤخر المهر هل يصرف للزوجة في حال وفاة الزوج وهل يصرف من الميراث أم هو دين يجب أن يصرف قبل تقسيم الميراث؟ وفي حال وفاة الرجل وليس لديه مال هل يلزم الورثة أن يسددوا هذا المهر المتأخر وهل يصح أيضا للزوجة التنازل عنه في حال وفاة زوجها؟
الإجابة
مجموعة من الأسئلة والمسألة مهمة. إن وجد مؤخر للصداق فإنه ولم يستحق للمرأة بالفراق بأي وجه من وجوه الفراق الشرعية أو بالوفاة وهو دين على الرجل لامرأته، فيكون أداؤه في حالة الوفاة من أصل المال لأنه دين يعامل معاملة الديون. قلت في أول الجواب إن كان هناك مؤخر للصداق أو كما يقال آجل مذكور في العقد أو فيما اتفق عليه، لكن هل يلزم أن يكون هناك مؤخر للصداق؟ لا يلزم، قد يكون الصداق كله معجلاً يؤدى مقدمًا أو مؤخرًا، الحاصل ليس فيه عاجل وآجل، ليس فيه آجل، ليس فيه مؤخر، لأن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يكون المهر لا بد أن يكون الصداق معجلاً ومؤجلاً أو مقدمًا ومؤخرًا، لا لا يلزم. الصداق يمكن أن يؤدى كله إلى المرأة عند العقد أو عند الدخول وليس فيه شيء مؤجل، ليس فيه شيء مؤخر. ولذلك فإن من يقومون بالعقود إن لم يتبين لهم أن هناك مؤخر صداق فلا ينبغي لهم في صيغة العقد الملكة أن يذكروا مؤخر الصداق، ويجزئهم أن يقولوا على ما اتفق عليه من الصداق دون حاجة إلى ذكر عاجله وآجله، إذ قد لا يكون هناك آجل ثم إن الرجل على هذه الصيغة التي يأتي بها العاقد يقول قبلت في حين لا يكون هناك شيء من الآجل فقد يفتح ذلك باباً من النزاع والخصومة. هذا من باب التنبيه فقط على مسألتين، المسألة الأولى أنه لا يلزم أن يكون في المهر مؤخر والمسألة الثانية أن يتنبه العاقدون فلا يذكرون الآجل إلا إذا اطلعوا على أن هناك آجلاً، وإلا فيكفيهم أن يقولوا وعلى الصداق المتفق عليه فيما بينهما أو بما أشبه هذه الصيغة من صيغ. أما الحكم الشرعي في مؤخر الصداق إن وجد فهو الذي تقدم في أول الجواب إن كان واضحا والله تعالى أعلم. وأما إذا توفي الزوج ولم يترك مالا وكان عليه صداق مؤجل، فحكمه حكم سائر الديون، وهذه مسألة فيها خلاف هل يلزم الورثة أداؤه من أموالهم الخاصة، ولكن لا نرجو أن يصل الأمر إلى هذا الحال. وللزوجة أيضا أن تتنازل عن هذا الصداق المؤجل إن شاءت، والله تعالى الموفق.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي