السؤال
إذا حوّل شخص زكاة ماله إلى المستحقين في بلد آخر فوصلهم المبلغ منقوصاً بسبب فارق سعر الصرف بين العملتين فقط (وليس بسبب رسوم أو تكاليف تحويل)، فهل يجب عليه أن يعوض هذا النقص؟
الإجابة
هذا إذا كان بسبب الصرف في ذلك اليوم فهذا مما يغتفر، هذا لا يسمى نقصاً، خارج موضوع الصرف خارج البحث، وإنما إذا كان هناك مبالغ إضافية، إذا كانت هناك للصرف أيضاً كلفة، وليس ما يتعلق بصرف العملات وما يكون بينها من تفاوت في القوة والضعف ما يكافئ العملة في بلد آخر، ثم تصل، أما إذا كان المراد إيصالها بنفس العملة المزكى بها فيجب أن تصل كاملة، بمعنى أنها تحول فقط ثم تعاد فهذا لابد أن تعوض أيضاً لتصل بنفس القيمة.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- نقصان مبلغ الزكاة المحول بسبب رسوم التحويل سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- خصم المصرف من مبلغ الكفارة المرسلة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- احتساب عمولة سحب الزكاة لغزة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- عمولة التحويل في بوابة الزكاة الإلكترونية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز نقل الزكاة بين البلدان؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي