السؤال
ما الأدلة الصحيحة في حكم نجاسة القيء ما يسمى القلح عند الرضع خاصة مع وجود المشقة عند حبو الطفل؟
الإجابة
أولا ننبه أن الأصل الطهارة فلا يتسرع بالحكم بالنجاسة لمجرد الإحساس أو وجود رطوبة فإن فم الطفل لا يخرج منه القيء فقط يخرج منه البزاق وتخرج منه رطوبات طاهرة فالأصل الطهارة ولا يحكم بالنجاسة إلا عند اليقين بوجود هذه النجاسة، ثم إن القول المعتمد معنا عليه العمل أن القيء نجس ولو كان من رضيع لعموم الأدلة الدالة على نقضه الوضوء وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه ينقض الوضوء وأن من انفلت به ماء توضأ وبنى على صلاته فهذا يدل على أنه ينقض الوضوء، كذلك حديث قاء فتوضأ مع أحاديث أخرى وردت في الباب كلها تدل على أن القيء من نواقض الوضوء وهذا كما قلت وأعيد إذا تيقن منه وإلا فالأصل الطهارة، ولا يؤمر الإنسان بالتتبع فمثلا لو تقيأ الولد هذا وحبا أو تحرك لكن لم توجد نجاسة لم توجد عين النجاسة على الأرض أو على الثوب فالأصل الطهارة ويبنى على هذا الأصل والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي