السؤال
وكلتني أختي بتوزيع مبلغ زكاة على المحتاجين وأنا أبيع لسيدة فساتين نسائية فهل يجوز أن أشتري هذه الفساتين من السيدة بمال الزكاة وتوزع هذه الفساتين على أنها زكاة؟
الإجابة
لا يجوز ذلك، قد وكلتِ بإخراج الزكاة فأخرجيها كما وكلك من أمرك بالإخراج. فإن كانت زكاة نقد فتخرجينها أو توصلينها إلى مستحقيها نقداً كما هي، وليس لك أن تتصرفي لأنك لستِ وكيلة عن الفقراء والفقراء أدرى بحاجتهم، قد لا يكونون في حاجة إلى هذه الفساتين وإنما حاجتهم في النقد الذي يقضون به مصالحهم المتنوعة والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- شراء الحاجيات لمستحق الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- شراء حاجة الفقير بمال الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- شراء الطعام للأسرة من مال الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- شراء المواد العينية بمال الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- شراء المواد العينية بمال الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي