السؤال
هل تجب الزكاة في الجمعيات الأهلية وكيف تحتسب؟
الإجابة
أولا لا نعرف ماذا يقصد السائل بالجمعيات الأهلية، فإن كان يقصد بالجمعيات الأهلية الجمعيات الاستثمارية التي تنشئها قبيلة أو بلدة أو مجموعة من الناس لهم وصف معين لأجل تنمية ذلك المال وتثميره ثم يقتسمون العائد مما يوجد لهم مصدر رزق فهذا مال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول إن كان من الأموال التي يشترط فيها الحول تجب فيه الزكاة، فإما أن فإن كانت هذه الأموال كالموقوفة بمعنى لا ترجع إلى أصحابها فيحدد موعد ثابت للجمعية تزكى فيه الأموال تزكى فيه الموجودات الزكوية في الجمعية من نقد أو شبه نقد أو السلع المعدة للبيع ونحو ذلك مما تجب فيه الزكاة ويسقط من ذلك الأصول وأدوات العمل وكذلك الديون الحالة على الشركة أو على الجمعية ويزكى كما تقدم ما كان من قبيل الموجودات الزكوية والله تعالى أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
تفريغ لجلسات افتاء للشيخ الدكتور إبراهيم بن ناصر الصوافي
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- زكاة المبلغ الذي ستتسلمه من جمعية لاحقًا مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة مبلغ الجمعية قبل تسلمه مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ضم مبالغ الجمعية إلى زكاة المال مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة الصناديق الأهلية للعلاج والغرامات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة أموال جمعية تعاونية لبناء منزل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي