السؤال
المرأة المعتدة كغيرها من النساء حلاً وحرمة، إلا في ثلاث: تمنع من الزينة، ومن التطيب، ومن المبيت في غير بيت زوجها، فما ترى سماحتكم لو زادت في ذلك، كعدم لمس التراب، وعدم النظر في المرآة، وما شابه ذلك مما هو معمول به عند العامة، هل عليها حرج في ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم العدة في المماحكات الشرعية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة استخدام الصابون والتكلم بالهاتف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ضوابط زينة ولباس المرأة المعتدة من الوفاة فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يلزم المعتدة بلبس النقاب بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز دخول أولاد الأخت على المعتدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي