هل بيع الذهب بالأوراق النقدية بنسيئة جائز؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-01-30

السؤال

رجل اشترى ذهباً بالأوراق النقدية نسيئة لمدة معلومة، فهل هذه المعاملة جائزة؟ وإن كانت غير جائزة فهل يكفي للتوبة أن يرجع المشتري قيمة الذهب للبائع؟ أو لا بد أن يرجع الذهب نفسه؟ وما قولكم إن كان الذهب قد ذهب من المشتري بأي طريقة كانت؟

الإجابة

اختلف أهل العلم في الأوراق النقدية، هل تعد مع الذهب جنساً واحداً فيحرم بيع أحدهم بالآخر، أو أنهما جنسان فيحل ذلك، والأول أرجح لاشتراكهما في النقدية كالذهب والفضة، فإن الذهب نقد بطبعه، والأوراق نقد اصطلحت عليه دول العصر، ولكن لا يقطع في المسألة عذر المخالف، ونختار لمن وقع في ذلك التوبة وكفى. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي