السؤال
رجل توفى في حادث سيارة، وبعد ذلك أقام ورثة الهالك القصر ( الصغار) وكيلاً شرعياً لكي يطالب بحقوقهم الشرعية، فتقدم الوكيل أمام المحكمة الجزائية مطالباً بدية من تلك السيارة التي وقع خطأ الحادث منها، فعندما وصلت الدية إلى المحكمة الشرعية تنازل الورثة الكبار عن نصيبهم من تلك الدية، ومنهم الأرملة، بحجة أن تلك الدية واردة من شركة التأمين، وقد طلب الورثة الآخرون من الوكيل أن يتنازل عن إخوانهم الصغار من تلك الدية فرفض الوكيل التنازل. سماحة الشيخ هل هذه الدية حلال أم حرام؟ وإذا كانت هذه الدية حلال فهل يمكن التصرف وإعاشة الصغار منها؟ وإذا أصر الورثة الكبار على التنازل عن نصيبهم من الدية، فهل يحق للورثة الصغار ( الوكيل) أخذ الدية بالكامل؟ وهل يجوز أن تؤخذ هذه الدية والحج منها عن الهالك أو ما شابه ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم دفع دية التأمين للحج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز التصدق من الدية للوالد المتوفى؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- دية القتيل من شركة التأمين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز أخذ الدية بعد التنازل عنها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استئجار الحجة من الدية الموروثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي