السؤال
فيمن أُعطي مبلغاً من المال فحلف ألا يأخذه ، وكذلك حلف المعطي ، ثم أخذه أحدهما بنية التخلص منه ، فهل عليه حنث ونيته كما ذكرت ؟
الإجابة
إن كان قصد في حلفه أن لا يأخذه لنفسه فإن أخذه لغيره لم يحنث ، وإن كان لم يقصد ذلك وإنما قصد مطلق الأخذ حنِث والله أعلم .
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الوفاء بالقسم في العطاء المرفوض؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تداخل اليمينين في الإعطاء والامتناع الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تقابل الأيمان بين شخصين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم الحلف بطريقة معينة والتخلي عن الضيوف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- القسم على قبول العطية ورفض المعطى له الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي