السؤال
إن كان المستأجر استأجر تلك العمارة على أن يستغلها في غير مباح كاتخاذها مصرفاً ربوياً أو دار بغاء، وكان ذلك متفقاً عليه بين المستأجر ومالكها، فذلك حرام، والأجرة على الحرام حرام، وإن كان الاتفاق بين الطرفين ليس على هذا الأساس فالأجرة جائزة له، وعندما تكون حراماً عليه أن يتخلص منها بدفعها إلى فقراء المسلمين والله أعلم.
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- تأجير اللوحة الإعلانية للبنوك الربوية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يأثم صاحب المحل على بيع المحرمات؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- أجرة تأجير المحل للبنك الربوي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تأجير مبنى لمصرف ربوي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- استئجار محل وتأجيره للعامل بمبلغ شهري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي