هل العمل مع شركة بطاقات ائتمان جائز؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

شخص يريد العمل لصالح شركة هاتف عالمية، وذلك كمروج وبائع لخدمات هذه الشركة للناس في مختلف أقطار العالم، ولكن سياسة الشركة تستدعي أن يفتح الزبون حساباً لدى الشركة، ليسدد ما عليه من مبالغ نظير استئجار أو شراء خدمات الشركة ببطاقة الائتمان المصرفية، فهل على هذا الشخص إثم إن هو عمل لصالح هذه الشركة، علماً بأنه ليس عليه فتح مثل هذا الحساب لدى الشركة، لأنه لا يريد استئجار أو شراء خدماتها، إنما هو مجرد مروج وبائع لخدمات الشركة لغيره من الناس الراغبين في ذلك؟ أفتني ولكم الأجر والثواب؟

الإجابة

الترويج لمعَاملة فيها شيء من الملابسات التي لا يقرها الشرع غير جائز، لقوله تعالى: { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } (1)، وعليه فإن كان يشترط للمتعامل مع هذه الشركة أن يكون بطريقة بطاقة الائتمان، فهو غير سائغ شرعاً. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي