السؤال
توفي رجل وترك أخوين لأب وترك أموالاً، وكان مما تركه قطعة أرض زراعية (عابية) في قرية من القرى التي تارةً تحيا وتارةٌ أخرى تموت بسبب ضعف فلجها، ففي الخصب يحيا وفي المحل يضعف أو يموت، فقسم الأخوان لأب بقية الأموال، وهذه العابية تُركت ولم تقسم إلى أن مات الأخوان لأب وخلّفا عليها ورثتهم، وهؤلاء الورثة منهم من توفي ومنهم لا زال حياً، وممن بقي حيا من ورثتهما ابن أخ وبنت أخ لأب هي ابنة عم لابن الأخ لأب، والآن يسأل ابن الأخ لأب، هل له الحق إذا أراد التصرف في هذه الأرض؟ وكيف يتصرف فيها؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- تصرف الأخ في مزرعة الميراث المشترك مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تصرف الأخ في مزرعة الميراث المشترك مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ميراث أبناء الأخ وبنته من عمهم الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تقسيم تركة فيها إخوة أشقاء ولأب ولأم وأبناء أخ مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- توريث ذوي الأرحام من أبناء الأخت والأخ الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي