السؤال
حتى لو كانت هذه الجريمة الأخلاقية بالاتفاق بين الطرفين؟
الإجابة
لا لا، قلنا إذا كان هناك إكراه، أو وقع على صغيرة أو مجنونة، أما إذا كان برضا الطرفين فهما آثمان وعلى كل واحد منهما أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يستر ما وقع فيه، يستر على نفسه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله»، وليس من شروط توبة الواقع في الفاحشة رجلا كان أو امرأة أن يبدي صفحته وأن يكشف سره لغيره، لا لمفت يسأله ولا لطرف آخر، بل يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. وهذا أمر بالغ الأهمية في توبة من يقع في هذه الفاحشة وهو متزوج رجلا كان أو امرأة، فليس من شروط التوبة أن يخبر الطرف الآخر، أن يخبر الرجل امرأته أو أن تخبر المرأة زوجها، بل كل واحد منهما يستر على نفسه وليلتحف بستر الله عز وجل وليندم على ما وقع فيه ثم ليتب ويستغفر ربه مما وقع فيه وليفتح صفحة جديدة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي