السؤال
ما قولكم فيمن طلقها زوجها، واتفقا على أن تكون الأم هي حاضنة الأولاد؛ ظنًّا منها أن الشئون الاجتماعية ستجري لهم راتبًا شهريًا، غير أنها لما تقدمت بذلك رُفض طلبها لوجود أب لهؤلاء الأولاد، فأصبحوا كلًا عليها، وخاصة أنها امرأة ضعيفة لا تجد ما تنفقه عليهم، فهل في هذه الحالة يحق لها أن ترجع عما اتفقت عليه مع زوجها؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجب على المطلق نفقة السكن للأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- نفقة المطلقة والأولاد وسكناهم الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز التنازل عن حضانة الطفلة لأمها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم دفع نفقة الأولاد بعد الصلح؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حضانة المطلقة لبنتها المريضة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي