هل للرجل استئجار حجة عن غيره وكيف يصرف المبالغ؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الحج 2026-06-19

السؤال

هل للرجل الموسر أن يستأجر حجة عن غيره، وإذا صح له ذلك، فماذا يفعل بالمبالغ، هل له أن يدخلها في ماله، وإذا كان غير ذلك فهل يردها إلى من استأجر منه، أو الأفضل أن يتصدق بها على فقراء الحرم، أو يصرفها على فقراء بلده أو في بلد المحجوج عنه؟

الإجابة

إن كان ثقة أميناً بصيراً بأمور الحج فلا حرج عليه، وأما الأجرة فمرد حكمها إلى كيفية الاستئجار، فإن استأجر ضامناً فعليه ما زاد على الأجرة من مؤنة الحج وله ما فضل، وإن شاء صرفه إلى فقراء المسلمين أو في أي وجه من وجوه البر، وإن استأجر أميناً فله بقدر نفقاته فقط، سواء زادت الأجرة أو نقصت. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي