هل النصاب في زكاة الذهب مبلغ ثابت؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-08-07

السؤال

هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود ولا الهبوط ولماذا؟

الإجابة

الذهب أصل برأسه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية، وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالاً بنص حديث رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ، وعليه عمل الأمة، فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي