السؤال
هل يمكن أن يكون النصاب في زكاة الذهب مبلغاً ثابتاً لا يقبل الصعود ولا الهبوط ولماذا؟
الإجابة
الذهب أصل برأسه، فهو أصل لغيره وليس غيره أصلاً له، فهو الأصل في وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، وترجع الأوراق النقدية إلى الذهب ولا يرجع الذهب إلى الأوراق النقدية، وقد جاء تحديد زكاة الذهب بعشرين مثقالاً بنص حديث رسول الله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ، وعليه عمل الأمة، فيؤخذ بذلك ولا يحتاج أن ينظر في قيمة الذهب عندما تقاس قيمته بغيره من العملات المتداولة. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كيف نحدد نصاب زكاة الأوراق النقدية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- اعتماد زكاة الذهب على سعر الشراء أو السوق مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- النصاب الحالي لزكاة المال مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- نصاب زكاة المال ووعاؤها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما مقدار نصاب الزكاة من النقود بالريال العماني؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي