السؤال
عزم ثلاثة إخوة من أصحابنا بزنجبار على وقف بيتهم المتألف من ثلاثة طوابق في حياتهم لمسجد الاستقامة والمدارس التابعة له، على أن يؤجر لهم البيت لمدة أربعين عاما بأجرة ثابتة يراعى في تحديدها قدرتهم على دفعها، وذلك لأنهم لا غنى لهم خلال هذه المدة عن السكنى في البيت، وإدارة أعمالهم التجارية فيه، وإنما حملهم على تنجيز الوقف خشية وقوع التبديل من ورثتهم. فهل الوقف بهذه الصفقة ثابت شرعا؟ وإن كان غير ثابت فتفضلوا بإرشادنا إلى ما به تحصيل البغية الصالحة وتحقيق المصلحة العامة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- استفادة الواقف من إيجار الوقف حال حياته مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز بيع جزء من الوقف إذا تعذر الانتفاع به؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الوقف المؤبد لأولاد الذرية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع البيت الموقوف المتعذر إصلاحه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تملك بيت الوقف للمعلم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي