السؤال
إنني طلقت زوجتي بقولي لها: (طالق طالق طالق حرُمت عليّ وحللت لأي رجل تبغينه)، حيث كنت في حالة (انهيار نفسي) غضب شديد وبكاء حاد، إثر خلاف كان بيني وبين أهلي حول زوجتي، مما جعل غضبي وحمقي ينصب على زوجتي وطلقتها، ولكنني لم أذكر اسمها أثناء لفظي بالطلاق، ولم أشهد أحداً بأني قد طلقتها. فهل لي رجعة؟ علماً أني كنت جنباً؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم طلاق الثلاث بلفظ لا رجعة فيه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم قول طالق حرام عليّ وحلال على غيري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم قول طلاق طلاق طلاق للزوجة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تكرار الطلاق في المرة الواحدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تكرار لفظ الطلاق في حال الغضب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي