هل شهادة رجل وامرأة واحدة تكفي في البيع؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-01-30

السؤال

إذا تم بيع أرض قبل ظهور الملكية للشخص البائع على أن يقوم بالإجراءات بعد ذلك المشتري، وتم هذا البيع بوجود شاهدين رجل وامرأة واحدة مع وجود البائع والمشتري، فهل تعتبر ورقة البيع مقبولة إذا عرضت على المحكمة مستقبلاً بوجود الشاهدين، ذلك لأني أعلم أن شهادة الرجل تعادلها شهادة امرأتين، ومن حكم البيع: { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } (62) ثم وضح الله السبب في ذلك بقوله تعالى { ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى } (63) وفي مسألتي إذا لم تكن هناك امرأتان للشهادة وذلك لعدم توافر امرأة أخرى، فما الحكم في ذلك؟ وهل تعتبر شهادة المرأة مقبولة باعتبار أنها تتذكر الموقف وعقد البيع جيداً، وهذا قد يمحي السبب وهو المرأتان لكي تذكر إحداهما الأخرى، أرجو إفادتي في هذا الأمر؟

الإجابة

لا بد من شهادة رجل وامرأتين من الذين يرتضون من الشهداء، إن لم يشهد رجلان في القضية والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي