هل شروط عقد الشراكة تعد ربا؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

اتفق أخوان على القيام بأعمال تجارية مختلفة ومشروعة، قدم أحدهم رأس المال والآخر خدمات لتنمية رأس المال وتحقيق الربح، هما شريكان في التجارة، علماً بأن الشخص الذي قدم رأس المال اشترط بأن لا يشترك في الخسارة وإنما يشترك في الربح فقط، وبعد فترة متفق عليها بأن يرجع رأس المال كاملاً إلى صاحبه الذي قدمه؟

الإجابة

هذا هو عين الربا، فإن المضاربة الشرعية تقتضي أن يكون المضارب أجيراً ليس عليه من الخسارة المالية شيء، وحسبه أن يخسر عناءه، وإنما الخسارة المالية كلها على صاحب رأس المال، فإن ربحت المضاربة كان الربح بينهما حسب النسبة المتفق عليها، وما اتفق عليه الطرفان حسبما جاء في السؤال هو خلاف ذلك، فهو ربا محض، لأنه من جنس القرض والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي