السؤال
هل تجب الكفارة في قتل من هو مهدور الدم شرعاً كالمرتد والباغي على المسلمين والزاني المحصن سواء أذن الإمام بقتله أو لم يأذن ؟
الإجابة
المرتد لا يعد في المؤمنين ولا في الذين بيننا وبينهم ميثاق فلا عصمة لدمه بعد ثبوت ردته فلا كفارة على قاتله عمداً ولا خطأ ، وكذلك الباغي بعد ثبوت بغيه شرعاً ، وأما الزاني المحصن فإنه – وإن لم يكن معصوم الدم – لا يسفك دمه إلا بكيفية معينة ، على أن الحدود لا يقيمها كل أحد ، وإنما يقيمها الإمام الشرعي ، وإلا لعمت الفوضى واعتدى الناس بعضهم على بعض بدعوى إقامة الحدود ، ومن ناحية أخرى فإن الحدود الشرعية تعتريها شبهات تؤدي إلى تعطيلها ، فلا تسقط الكفارة – فيما أرى – عن قاتل الزاني المحصن والله أعلم .
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- التوبة والكفارة في قتل الذمي خطأ الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الترتيب في الكفارة المغلظة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تعد إقامة الحد على الشخص توبة له سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- درء الحدود بالشبهات وستر النفس الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حد الزنا للمحصن مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي