السؤال
تاجر يشتري البضاعة من تجار الجملة بالدين، وليس له مال، ثم يدفع لهم بعد البيع فهل عليه زكاة على ما في متجره؟
الإجابة
نعم، عليه الزكاة إن كانت البضاعة الموجودة في تجارته الخالصة من الدين الواجب تصل إلى حد النصاب، وأما إن كانت مستغرقة في الدين الواجب قضاؤه فلا زكاة فيها. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- زكاة بضاعة بيعت وصرف ثمنها في الديون مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل تجب الزكاة على رأس مال التجارة مع وجود ديون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة للبيع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- زكاة بضاعة بيعت مع وجود ديون مطالب بها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- كيف تجب الزكاة في عروض التجارة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي