السؤال
رجل عليه دين يقوم بتسديده وفق برنامج زمني، وبالمقابل لديه مبلغ يساوي نصف أو ثلثي الدين تركه لأعمال المضاربة، هذا وقد حال الحول على المبلغ المخصص للمضاربة، فهل تجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب، وإذا كان كذلك فهل يجوز له أن يسدد من الزكاة شيئاً من الدين الذي عليه؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- زكاة المال المجموع لسداد الدين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة المال مع الدين المقسط الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة من عليه دين طويل الأجل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زكاة المال مع وجود قسط مصرفي شهري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زكاة المال المجموع مع الدين المؤجل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي