هل تجب الزكاة على المال المخصص للمضاربة مع الدين

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-01-30

السؤال

رجل عليه دين يقوم بتسديده وفق برنامج زمني، وبالمقابل لديه مبلغ يساوي نصف أو ثلثي الدين تركه لأعمال المضاربة، هذا وقد حال الحول على المبلغ المخصص للمضاربة، فهل تجب فيه الزكاة إذا كان قد بلغ النصاب، وإذا كان كذلك فهل يجوز له أن يسدد من الزكاة شيئاً من الدين الذي عليه؟

الإجابة

إن كان الدين حالاً فإن القول المعتمد عليه ـ عندنا ـ أنه يسقط من زكاة ماله ـ إن كان ناضاً أو تجارة ـ بمقدار ذلك الدين الحال، وأما ما لم يحل فلا يسقط من الزكاة شيئاً، وعليه أن يزكي الباقي من ماله. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي