هل تجب الزكاة في كامل ثمن الأرض أم في الجزء المقبوض؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الزكاة 2026-01-30

السؤال

رجل باع قطعة أرض ثم قبض نصف ثمنها وبقي عنده عاماً كاملاً. هل تجب الزكاة في ثمن القطعة كاملاً أم في النصف الذي ملكه؟

الإجابة

إن كان النصف الباقي منسأ إلى وقت معين ولم يحضر ذلك الوقت عندما حال الحول على ما وصل إليه من الثمن، فإن الزكاة تكون فيما قبض لا فيما لم يقبض. أما إن كان ذلك ديناً عاجلاً وليس بآجل ـ أي لم يكن منسأ إلى وقت ـ فإن الزكاة تجب في الجميع، بشرط أن يكون هذا الدين على وفي ملي، إلا إن اتخذت للتجارة، بحيث كانت للبيع ويستعاض عنها بأمثالها عندما يبيعها البائع التاجر، ففي هذه الحالة تجب فيها زكاة عروض التجارة، وإنما يزكى دخلها إن عمّرها وأجّرها فعندما يحول على دخلها الحول وقد اكتمل النصاب يزكى وإلا فلا. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي