السؤال
هل يخرج التاجر زكاته من السلعة نفسها أي جزءاً منها، أم من قيمتها نقوداً؟ وأيهما الأفضل وما الدليل؟
الإجابة
كل ذلك جائز، فإن أخرج من السلعة نفسها بقدرها جاز، وإن أخرج قيمتها بقدر القيمة في ذلك الوقت جاز أيضاً، ولا تفضيل لأحد الوجهين على الآخر إلا عندما تكون حاجة الفقراء إلى أحد الوجهين أدعى منها إلى الوجه الآخر، فيرجع ما كانت الحاجة إليه أدعى. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كيف تكون زكاة التاجر المحتكر والتاجر الفوري؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة للبيع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تجب الزكاة في عروض التجارة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يزكى صاحب الدكان عروض تجارية فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تجب الزكاة على رأس مال التجارة مع وجود ديون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي