هل تجارة وساطة العملات مباحة شرعاً؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

أعمل في (شركة وساطة مالية) حيث إن طبيعة عملي بيع وشراء العملات عن طريق جهاز الكمبيوتر، الذي تأتينا عن طريقة الأسعار من بورصة أجنبية، حيث نقوم ببيع وشراء العملات ونحن بالمكتب، وتعتبر هذه تجارة، حيث إن الشخص الذي يريد أن يدخل في السوق عليه أن يدخل بمبلغ كبير من المال بعدها يتم التعامل مع البورصة، وهذه العملية بها ربح وخسارة، فيمكن للشخص أن يسحب ربحه في نفس اليوم من البنك الذي أودعت فيه الأموال الخاصة به، هذا بخصوص المشتري، أمّا مجال عملي فهو كوسيط بين رجل الأموال والشركة المنمية للأموال، فأحصل على مبلغ من المال من جراء هذه العملية؟

الإجابة

إن كان التبايع لهذه العملات يداً بيد أو كان في حكم ذلك على حسب سعر السوق لها فهو مباح، وإن كان بخلاف ذلك فلا يباح والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي