السؤال
فيمن زنى بأخت زوجته، واعترف أمامها بذلك، ثم إنه طلب أهل المرأة من الرجل أن يطلقها؛ فطلقها، ونطق عليها طالق طالق طالق. فهل تجوز له المراجعة إن أرادها؟
الإجابة
أما إن اعترف أمام زوجته بالزنى؛ فإن زوجته تبين منه بذلك بحرمة أبدية، وأما إن لم يعترف أمامها، وهو زان بأختها؛ ففي حرمتها عليه خلاف على قولين، وبما أنه طلقها فلا أحب مراجعتها له، بل السلامة في تركها، ويتأكد ذلك مع تكراره لفظ الطلاق ثلاث مرات، فإنه إن قصد به التأسيس _ وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة _ لا ريب أن زوجته تبين بذلك بالثلاث، فترك المراجعة أسلم للجميع، وفيه الخروج من مأزق الخلاف، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يصح مراجعة الزوجة بعد طلاقها بغير نزاع فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الطلاق بالثلاث صراحة أو ضمنًا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إرجاع المرأة بعد اعترافها بالزنا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تكرار الطلاق في المرة الواحدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الطلاق الثالث بدون سماع الزوجة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي