السؤال
ما قولكم فيمن تبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد، واتفق مع المقاول على بنائه في مدة محدودة، وعند الإخلال في المدة تكون على المقاول غرامة مالية تعادل مائة ريال عماني، وما قولكم في مسجد بني وبقي مبلغ للمقاول بذمة القائم على بنائه، فما قولكم في الصلاة فيه؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- الغرامة التأخيرية على المقاول مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- مخالفة شرط المتبرع لبناء المسجد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز تنفيذ النص الجزائي على المقاول المتأخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يشرع العقد على التعويض عن تأخير البناء؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز إيداع تبرعات المسجد في البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي